|
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثاني
عشر من يناير 2002 على قرار مجلس الوزراء الموقر
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17
لسنة 1998 بانشاء لجنة دائمة للطوارىء. ونص
القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره
وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وينص القرار على تعديل تشكيل اللجنة
الدائمة للطوارىء لتكون برئاسة المدير العام
للادارة العامة للأمن العام وعضوية ممثل من
كل من الجهات التالية:
1- وزارة الدفاع.
2- المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
3- إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
4- إدارة المرور بوزارة الداخلية.
5- إدارة شرطة النجدة بوزارة الداخلية.
6- وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
7- وزارة الصحة العامة.
8- إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون
الخدمة المدنية والإسكان.
9- الهيئة العامة القطرية للإذاعة
والتليفزيون.
10- الهيئة العامة للطيران المدني.
11- الهيئة العامة للجمارك والموانىء.
12- قطر للبترول. 13- مؤسسة حمد الطبية. 14-
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
15-
اتصالات قطر (كيوتل).
وتقوم اللجنة في حالات الطوارىء في زمن السلم بالتنسيق مع إدارة
الدفاع المدني بوزارة الداخلية
بجميع المهام الضرورية والعاجلة
الكفيلة بحماية الأفراد والممتلكات
من الأخطار وتختص بوجه خاص بما
يلي: إعداد الدراسات ووضع الخطط
واتخاذ التدابير والاجراءات المؤدية
لمواجهة الكوارث والأخطار الناجمة
عنها ووضع القواعد والنظم التي
تكفل سرعة إغاثة المنكوبين مادياً
واجتماعياً إلى جانب اتخاذ التدابير
والاجراءات لمواجهة المشاكل والأخطار
الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل
والأعاصير والسيول، والحرائق وانهيار
وهدم المباني وانقطاع التيار الكهربائي
وتسريب النفط والغاز وتلوث المياه
الإقليمية.

تحت رعاية شمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين
|