|
قانون مراقبة التبغ و مشتقاته
الانـجــاز الــذي تـــحــقـــق

السيد طارق صلاح الدين محمد
الخبير القانوني - وزارة الصحة العامة
لايخفى على أحد بأن التدخين وتوابعه أصبح يمثل مشكلة كبرى من مشاكل الصحة العامة وتشعر دول العالم أجمع بقلق شديد ازاء أخطار التدخين والأمراض المزمنة التي يسببها والتي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة كالأمراض القلبية وتوابعها والسرطان كما أثبتت الدراسات الأخيرة أن التدخين أحد أسباب العجز الجنسي والعقم ، وأصبح موضوع مكافحة التدخين يأخذ الصدارة في جدول أعمال المؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بالصحة العامة ، وصولاً لاستراتيجية موحدة تهدف إلى مناهضة التدخين وحماية المجتمع من آثاره الضارة وتحسين البيئة الصحية.
وتولى منظمة الصحة العالمية اهتماماً خاصاً بمكافحة التدخين. وظلت على الدوام وفي كل عام تحث الدول الأعضاء على السير قدماً في اصدار التشريعات الوطنية التي تؤدي للقضاء على ظاهرة التدخين . وفي هذا الاطار فقد ظلت دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة ، مواكبة لهذه التوجيهات ايماناً منها بخلق بيئة صحية سليمة معافاة حيث إن مكافحة التدخين تأخذ قدراً عظيماً من اهتمامات وزارة الصحة العامة بحكم الدور الوقائي المناط بها مما يجعلها تعمل على استصدار التشريعات التي من شأنها محاصرة هذه العادة المرذولة والتقليل من أضرارها على المجتمع.
ولقد ظلت وزارة الصحة العامة على الدوام تتولى تنسيق الجهود وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأن محاربة التدخين على كافة الأصعدة سواء كان على صعيد الاستيراد والتوزيع والاستهلاك والدعاية وفي هذا الصدد فقد صدرت عدة تشريعات في هذا الخصوص نذكر منها :
1. القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السجائر وعبواتها.
2. المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 بزيادة الرسوم الجمركية على السجائر والتبغ والقوانين المعدلة له
3. القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها .
4. القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم الاعلانات بضرورة وضع إعلان يحذر من مضار التدخين
5. قرار وزير الصحة العامة رقم (57) لسنة 1996 بتعديل الحد الأدنى لكمية القطران والنيكوتين في السيجارة الواحدة.
واستشعاراً من وزارة الصحة العامة بخطورة ومضار التدخين وضرورة مكافحته والحد منه فقد رأت من الملائم أن توحد كل هذه التشريعات المتعلقة بمكافحة التدخين في تشريع واحد وشامل متضمناً كافة الأحكام الواردة في هذه التشريعات بالإضافة إلى أحكام أخرى جديدة اقتضتها المستجدات الجديدة على الساحة ولقد كان سعادة د. حجر أحمد حجر البنعلي وزير الصحة العامة على رأس هذه الجهود التشريعية منذ أكثر من حوالي أربع سنوات يقود هذه الجهود بحنكة ودراية وصبر إيماناً منه بأهمية مكافحة التدخين وقد تكللت هذه الجهود مؤخراً وأثمرت بصدور واحد من أهم واعظم التشريعات في دولة قطر وهو القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته والذي صدر في 28/7/2002 بعد أن صادق عليه نائب أمير دولة قطر.
ولاشك أن صدور مثل هذا القان ون يعد انجازاً تشريعياً يحسب لدولة قطر على المستوى الاقليمي والدولي.
وسوف نستعرض فيما يلي أهم الملامح والسمات لهذا القانون :
أولاً : التعريفات
ثانيـــــــا:
الحظـــــــر
ثالثا: المزايـــــــــــــــا
رابعاً : الاجــــــراءات الاداريــــــــة
خامساً : الضبطية والعقوبات
أولاً : التعريفات
التبغ حيث تم تعريفه بأنه نباتات التبغ بجميع أنواعها وخصائصها وأجزائها
جذور وسيقان وثمار وبذور خضراء أو مجففه .
التدخين : اشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه
واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.

ثانيـــــــا: الحظـــــــر
1. حظر زراعة وتصنيع التبغ في الدولة.
2. حظر تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع .
3. حظر استيراد واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر .
4. حظر الاعلان عن السجائر أو التبغ ومشتقاته بقصد الترويج والتشجيع .
5. حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وهي :
وسائل المواصلات والنقل .
المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية.
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والأندية ودور السينما والمسرح.
المطاعم .
6. حظر بيع السجائر على مسافة لا تقل عن خمسمائة متر من المدارس
7. حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً .

ثالثا: المزايـــــــــــــــا
تخصيص أماكن للتدخين في الاماكن العامة المغلقة .

رابعاً : الاجــــــراءات الاداريــــــــة
1. كل من يزاول استيراد التبغ أو بيعه عليه مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون.
2. على مستوردي التبغ اخطار وزارة الصحة العامة قبل وصول الشحنة لفحصها .
3. لايسمح بدخول أي شحنة من التبغ إلا بعد الحصول على تصريح كتابي معتمد من وزارة الصحة العامة.
4. تخصيص مانسبته 2% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ تدرج في موازنة الوزارة للصرف منها على التوعية الصحية.

خامساً : الضبطية والعقوبات
تخويل وزير الصحة العامة منح بعض الموظفين من الوزارات والأجهزة الحكومية صفة مأموري الضبط القضائي.
توقيع عقوبة الغرامة على كل من دخن السجائر أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور فيها.
منع بيع السجائر لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً.
حظر الاعلان في قطر عن السجائر والتبغ بقصد الترويج والتشجيع على التدخين.
حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويجوز تخصيص أماكن معزولة للتدخين.
منع بيع السجائر على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس.
|